مادة 400 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *