مادة 406 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه، جاز للمشتري إما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيماً بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع، وإما أن يبقي البيع مع إنقاص الثمن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *