مادة 421 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يجوز للمتعاقدين، باتفاق خاص، أن يزيدا في الضمان، أو أن ينقصا منه، أو أن يسقطا هذا الضمان. على أن كل شرط يسقط الضمان، أو ينقصه، يقع باطلاً إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشاً منه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *