مادة 428 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا هلك المبيع في يد البائع، وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري، ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *