مادة 435 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ إذا أقر المالك البيع، سرى العقد في حقه وانقلب صحيحاً في حق المشتري.
2 ـ وكذلك ينقلب العقد صحيحاً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *