مادة 436 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا حكم للمشتري بإبطال البيع، وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع، فله أن يطالب بتعويض، ولو كان البائع حسن النية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *