مادة 441 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

من باع تركه، دون أن يفصل مشتملاتها لا يضمن إلا ثبوت وراثته ما لم يتفق على غير ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *