مادة 444 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يرد المشتري للبائع ما وفاه من ديون التركة ويحسب للبائع كل ما يكون دائناً به للتركة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *