مادة 451 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا كان للأشياء المتقايض عليها قيم مختلفة في تقدير المتعاقدين. جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معادلاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *