مادة 457 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *