مادة 465 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشترط هذا العوض لمصلحة الواهب أم لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبي أم للمصلحة العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *