مادة 466 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا تبين أن الشيء الموهوب أقل في القيمة من العوض المشترط. فلا يكون الموهوب له ملزماً بأن يؤدي من هذا العوض إلا بقدر قيمة الشيء الموهوب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *