مادة 468 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.
2 ـ فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع. متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول. ولم يوجد مانع من الرجوع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *