مادة 476 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة، وإنها واردة على ملكية المال إلا على مجرد الانتفاع به، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *