مادة 481 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير، فلا ينقضي التزامه للشركة إلا إذا استوفيت هذه الديون. ويكون الشريك فوق ذلك مسؤولاً عن تعويض الضرر إذا لم توف الديون عند حلول أجلها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *