مادة 484 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص في عقد الشركة أن يقوم بالرغم من معارضة سائر الشركاء بأعمال الإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش. ولا يجوز عزل هذا الشريك من الإدارة دون مسوغ مادامت الشركة باقية.
2 ـ وإذا كان انتداب الشريك للإدارة لاحقا لعقد الشركة، جاز الرجوع فيه. كما يجوز في التوكيل العادي.
3 ـ أما المديرون من غير الشركاء فهم دائما قابلون للعزل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *