مادة 486 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا وجب أن يصدر قرار بالأغلبية، تعين الأخذ بالأغلبية العددية ما لم يتفق على غير ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *