مادة 487 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة. ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها وكل اتفاق على غير ذلك باطل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *