مادة 497 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء، إذا كانت مدتها غير معينة على أن يعلن الشريك إرادته في الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله. وألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير لائق.
2 ـ وتنتهي أيضاً بإجماع الشركاء على حلها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *