مادة 498 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء. لعدم وفاء الشريك بما تعهد به أو لا ي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء. ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل.
2 ـ ويكون باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *