مادة 501 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين. أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي هذه التصفية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *