Call us now:
مادة 509 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ إذا ظهر في الشيء عيب خفي. وكان القرض بغير أجر، واختار المقترض استبقاء الشيء، فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيباً.
2 ـ أما إذا كان القرض بأجر أو كان بغير أجر، ولكن المقرض قد تعمد إخفاء العيب، فيكون للمقرض أن يطلب أما إصلاح العيب. وأما استبدال شيء سليم بالشيء المعيب.