مادة 515 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يجبر المدين على استبدال في الأحوال الآتية:
أ ـ إذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين رغم اعذاره.
ب ـ إذا قصر في تقديم ما وعد به الدائن من تأمينات أو إذا إنعدمت التأمينات ولم يقدم بديلاً عنها.
ج ـ إذا أفلس أو أعسر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *