مادة 517 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً. أو يتوقيان به أنواعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *