مادة 519 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام، ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *