مادة 523 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يجب أن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيراً ضيقاً. وأيا كانت تلك العبارات فإن التنازل لا ينصب إلا على الحقوق التي كانت وحدها بصفة جلية محلاً للنزاع الذي حسمه الصلح.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *