مادة 525 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ الصلح لا يتجزأ، فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله.
2 ـ على أن هذا الحكم لا يسري إذا تبين من عبارات العقد أو من الظروف، أن المتعاقدين قد اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *