مادة 526 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *