مادة 534 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يسري على الالتزام بتسليم العين المؤجرة. ما يسري على الالتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد مقدار العين المؤجرة وتحديد ملحقاتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *