مادة 550 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات الكمالية التي يقضي بها العرف ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *