مادة 551 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد.
2 ـ وهو غير مسؤول عما يصيب العين أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالاً مألوفاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *