مادة 552 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ المستأجر مسؤول عن حريق العين المؤجرة إلا إذا أثبت أن الحريق ناشئ عن سبب لا يد له فيه.
2 ـ فإذا تعدد المستأجرون لعقار واحد. كان كل منهم مسؤولاً عن الحريق بنسبة الجزء الذي يشغله. ويتناول ذلك المؤجر إذا كان مقيما في العقار. هذا ما لم يثبت أن النار ابتدأ نشوبها في الجزء الذي يشغله أحد المستأجرين فيكون وحده مسؤولاً عن الحريق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *