مادة 553 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله. كان تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة أو ينكشف عيب بها. أو يقع اغتصاب عليها. أو يعتدي أجنبي بالتعرض لها أو بإحداث ضرر بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *