مادة 557 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار. فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزماً أن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعي في تقديره أجر مثل العين وما أصاب المؤجر من ضرر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *