مادة 559 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة بموافقة المؤجر بناء أو غراسا أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمة العقار التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقته في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.
2 ـ فإذا كانت التحسينات قد استحدثت دون موافقة المؤجر. كان له أيضاً أن يطلب من المستأجر إزالتها وله أن يطلب فوق ذلك تعويضاً عن الضرر الذي يصيب العقار من هذه الإزالة أن كان للتعويض مقتضى.
3 ـ فإذا اختار المؤجر أن يحتفظ بهذه التحسينات في مقابل رد أحد من القيمتين المتقدم ذكرهما جاز للمحكمة أن تمهله للوفاء بهما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *