مادة 560 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو عقد إيجار ثانوي من الغير وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *