Call us now:
مادة 563 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ يكون المستأجر الثانوي ملزماً بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً في ذمته للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره المؤجر.
2 ـ لا يجوز للمستأجر الثانوي أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأصلي. ما لم يكن ذلك قد ثم قبل الإنذار وفقاً للعرف أو لاتفاق ثابت ثم وقت عقد الإيجار الثانوي.