مادة 565 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949TheORSSMay 20, 2025 1 ـ ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء.