مادة 565 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *