مادة 567 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعاً بالعين بعد انتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تمدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *