Call us now:
مادة 570 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ لا يترتب على إعسار المستأجر أن تحل أجرة لم تستحق.
2 ـ ومع ذلك يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار إذا لم تقدم له في ميعاد مناسب تأمينات تكفل الوفاء بالأجرة التي لم تحل، وكذلك يجوز للمستأجر إذا لم يرخص له في التنازل عن الإيجاز أو في عقد إيجار ثانوي أن يطلب الفسخ على أن يدفع تعويضاً عادلاً.