مادة 574 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا اتفق على أنه يجوز للمؤجر أن ينهي العقد إذا جدت له حاجة شخصية للعين وجب عليه في استعمال هذا الحق أن ينبه على المستأجر بالإخلاء في المواعيد المبينة في المادة 531 ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *