مادة 576 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يجوز للموظف أو المستخدم إذا اقتضى عمله أن يغير محل إقامته أن يطلب إنهاء إيجار مسكنه إذا كان هذا الإيجار معين المدة. على أن يراعى المواعيد المبينة في المادة 761 ويقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *