مادة 577 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا كان العين المؤجرة أرضا زراعية. فلا يكون المؤجر ملزماً بتسليم المستأجر المواشي والأدوات الزراعية التي توجد في الأرض إلا إذا كان الإيجار يشملها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *