مادة 579 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا ذكر في عقد إيجار الأراضي الزراعية أن الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات كان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *