مادة 584 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يجوز للمستأجر إذا لم تنضج غلة الأرض عند انتهاء الإيجار بسبب لا يد له فيه أن يبقى بالعين المؤجرة حتى تنضج الغلة على أن يؤدي الأجرة المناسبة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *