مادة 591 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أو بالنسبة التي يعينها العرف. فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منهما نصف الغلة.
2 ـ فإذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب قوة قاهرة. تحمل الطرفان معاً تبعة هذا الهلاك ولا يرجع أحد منهما على الآخر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *