Call us now:
مادة 595 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ للمتولي ولاية إجارة الوقف.
2 ـ فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق إلا إذا كان معيناً من قبل الواقف أو مأذوناً له ولاية الإجارة من متول أو قاض.
1 ـ للمتولي ولاية إجارة الوقف.
2 ـ فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق إلا إذا كان معيناً من قبل الواقف أو مأذوناً له ولاية الإجارة من متول أو قاض.