مادة 597 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ لا يجوز للمتولي أن يستأجر الوقف ولو بأجر المثل.
2 ـ ويجوز له أن يؤجر الوقف لأصوله وفروعه على أن يكون ذلك بأجر المثل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *