Call us now:
مادة 597 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ لا يجوز للمتولي أن يستأجر الوقف ولو بأجر المثل.
2 ـ ويجوز له أن يؤجر الوقف لأصوله وفروعه على أن يكون ذلك بأجر المثل.
1 ـ لا يجوز للمتولي أن يستأجر الوقف ولو بأجر المثل.
2 ـ ويجوز له أن يؤجر الوقف لأصوله وفروعه على أن يكون ذلك بأجر المثل.