مادة 598 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

لا تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف. فتجوز إجارته بالغبن الفاحش في حق نفسه لا في حق من يليه من المستحقين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *