Call us now:
مادة 606 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ إذا اقتضى استعمال الشيء نفقة من المستعير فليس له استردادها وهو مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء صيانة معتادة.
2 ـ وله أن ينزع من الشي المعار كل ما يكون قد أضافه إليه. على أن يعيد الشيء إلى حالته الأصلية.